1,( نام: )
2,( مؤلف: )
3,( كلمة الساعي لنشر هذا الكتاب‏ ) 1
4,( أما زهده و أخلاقه و كيفية تعيشه‏ ) 1
5,( أما علمه‏ ) 1
6,( أما تأليفاته‏ ) 1
7,( أما كيفية وفاته‏ ) 1
8,( المقصد الثاني في‏النواهي و فيه فصول‏ ) 2
9,( الفصل الأول‏ ) 2
10,( الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدم‏جوازه‏ ) 2
11,( و تحقيق الكلام فيه يستدعي رسم مقدمات تزيد بصيرة في المقصود ) 2
12,( (إحداها)أنه لا ينبغي التأمل في أن المسألة أصولية ) 3
13,( (الثانية)أنه لا ريب في عدم‏جريان النزاع فيما إذا كان متعلقا الحكمين متباينين‏ ) 3
14,( (الثالثة)لا يخفى أن النزاع‏في جواز الاجتماع و عدمه مبني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع‏ ) 4
15,( (الرابعة)لا ينبغي الريب في أن البعث أو الزجر إنما يتعلق بالطبائع‏ ) 5
16,( (الخامسة)أنه بعد ما تبين أن متعلق البعث و الزجر إنما هو الطبيعة لوجودها السعي‏في قبال الوجود الخاص‏ ) 5
17,( (السادسة)أنه يفترق العنوان المتكرر في ألسنتنا عن الماهية ) 5
18,( (السابعة)أنه بعدما عرفت أن ما يوجده المكلف في الخارج و يصدر منه هو وجود واحد لاتعدد فيه أصلا ) 7
19,( (الثامنة)لا يخفى أن المرجع بعد القول بعدم جواز الاجتماع في المسألةهو المرجحات في باب التزاحم‏ ) 9
20,( (و أما ما استدل)به المجوزون‏ ) 14
21,( منها)أنه لو لم‏يجز الاجتماع لما وقع في الشرع و قد وقع كثيرا و ذلك كما في العبادات المكروهة ) 14
22,( إن العبادات المكروهة(على ثلاثة أقسام) ) 14
23,( أماالقسم الأول‏ ) 14
24,( و من هنا انقدح الجواب عن القسم‏الثاني أيضا ) 16
25,( (و أماالقسم الثالث) ) 17
26,( و ينبغي التنبيه على أمرين‏ ) 18
27,( الأول إذا توسط المكلف أرضا مغصوبة ) 18
28,( (الثاني) ) 23
29,( الفصل الثالث في النهي عن العبادات و المعاملات‏ ) 25
30,( و قبل البحث فيهما و تحقيق الحق في كل منهما(يقدم أمور ) 26
31,( الأول‏ ) 26
32,( (الثاني) ) 27
33,( (الثالث)أن النهي في عنوان البحث لا يمكن أن يعم النهي التنزيهي‏ ) 27
34,( (الرابع)أن الصحة الواقعةفي مقابل الفساد تتصف بها الأمور الخارجية تارة و الأمور الشرعية أخرى‏ ) 28
35,( (الخامس) ) 30
36,( (السادس) ) 31
37,( (إذا عرفت هذه‏الأمور فيقع الكلام في المقام الأول) ) 31
38,( (المقام‏الثاني)في أن الحرمة في العبادات أو المعاملات هل هي مستلزمة لفسادمتعلقها أم لا ) 33
39,( المقصد الثالث في المفاهيم‏ ) 36
40,( فصل:اختلفوا في أن‏القضية الشرطية هل هي ذات مفهوم‏ ) 36
41,( (ينبغي التنبيه‏على أمور ) 39
42,( الأول‏ ) 39
43,( (الثاني) ) 40
44,( (الثالث) ) 41
45,( (الرابع)إذاتعدد الشرط و اتحد الجزاء ) 43
46,( «فصل في مفهوم الوصف» ) 44
47,( و قبل‏الخوض في البحث فيه يذكر(أمران) ) 44
48,( الأول‏ ) 44
49,( «الثاني» ) 44
50,( (فصل)في مفهوم الغاية و فيه بحثان‏ ) 45
51,( الأول في دخول‏الغاية في المعنى‏ ) 45
52,( الثاني أنها هل تدل على انتفاء الحكم عما بعدها أو لا ) 46
53,( المقصدالرابع في العموم و الخصوص‏ ) 47
54,( و قبل بيان الفصول التي لا بدمن البحث فيها يقدم أمور ) 47
55,( الأول لا يخفى أن الدوال على العموم على أقسام‏ ) 47
56,( (الأمر الثاني) ) 49
57,( الأمر الثالث‏ ) 49
58,( (فصل)الحق حجية العام المخصص فيما بقي في تحته من الأفراد ) 50
59,( فصل إذا كان المخصص مجملا بحسب المفهوم فهل يسري إجماله‏إلى العام أم لا ) 54
60,( ثم إن هنا أمورا يجب التنبه إليها ) 56
61,( (الأمرالأول)إذا شك في فرد أنه هل هو من أفراد المخصص فيكون خارجا عن تحت‏العام أو ليس منها فيكون داخلا فيه‏ ) 56
62,( (الأمرالثاني)أنه إذا اتضح عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ) 58
63,( (الأمر الثالث) ) 60
64,( (الأمر الرابع)إذا دار الأمر بين التخصيص و التخصص‏ ) 62
65,( فصل التحقيق عدم جواز العمل بعمومات الكتاب و السنة قبل‏الفحص عن المخصص‏ ) 62
66,( (تنبيه) ) 65
67,( فصل هل الخطابات الشفاهية ) 65
68,( (و قبل بيان التحقيق)في ذلك لا بد من بيان‏محل النزاع‏ ) 66
69,( (إذا عرفت ذلك)فالكلام يقع في كل من الجهتين فنقول‏ ) 66
70,( (أما الجهة الأولى) ) 66
71,( و(قد اتضح بما ذكرنا الكلام)في الجهة الثانية ) 66
72,( فصل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيصه‏به أو لا ) 68
73,( فصل هل الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة يكون ظاهرافي رجوعه إلى الأخيرة منها أو إلى الجميع أو لا يكون له ظهور في أحدهما ) 69
74,( فصل إذا دار الأمر بين الأخذ بالعموم و الأخذ بالمفهوم‏ ) 70
75,( فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الثابت حجيته‏ ) 72
76,( فصل إذا ورد العام و الخاص المتخالفان في السلب و الإيجاب‏ ) 73
77,( و قبل بيان ذلك‏ينبغي ذكر مقدمتين‏ ) 73
78,( (الأولى) ) 73
79,( (الثانية) ) 74
80,( المقصد الرابع في المطلق و المقيد ) 76
81,( فصل قد اختلفوا في أن‏الإطلاق هل هو مدلول اللفظ أو مقتضى القرينة العامة ) 76
82,( و التحقيق في ذلك يتم ببيان أمور ) 76
83,( (الأمر الأول) ) 76
84,( الأمر الثاني‏ ) 77
85,( الأمر الثالث‏ ) 78
86,( ثم(إن هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما ) 83
87,( (الأول) ) 83
88,( (الثاني) ) 84
89,( فصل هل تقييد المطلق يستلزم كونه مجازا أم لا ) 84
90,( فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيان‏ ) 85
91,( و قبل بيان ذلك ينبغي ذكر مقدمة ) 85
92,( في المباحث العقلية ) 90
93,( في بيان مجاري الأصول‏ ) 91
94,( فالمقصد الأول في القطع‏و فيه فصول‏ ) 92
95,( فصل‏ ) 92
96,( فصل في استحقاق التجري للعقاب و عدمه‏ ) 94
97,( فصل في أقسام القطع‏ ) 98
98,( فصل الحق أن العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي في إيجابه العمل‏على وفقه‏ ) 104
99,( المقصدالثاني في الظن و فيه مباحث‏ ) 111
100,( المبحث الأول في إمكان التعبد بالأمارات‏ ) 111
101,( المبحث الثاني في تنقيح أن مقتضى الأصل هل هو حجية الظن‏أو عدم حجيته‏ ) 123
102,( المبحث الثالث في بيان ما خرج عن تحت هذا الأصل موضوعا أويقال بخروجه عنه‏ ) 125
103,( (الفصل الأول في حجية الظواهر) ) 125
104,( (الفصل الثاني) ) 129
105,( الفصل الثالث في حجية الشهرة الفتوائية و مما قيل بحجيته‏بالخصوص هو شهرة الفتوى بين الأصحاب‏ ) 134
106,( الفصل الرابع في حجية الخبر الواحد ) 136
107,( قد استدل النافون‏ ) 137
108,( من الآيات بالآيات الناهيةعن العمل بالظن‏ ) 137
109,( (و من العقل) ) 138
110,( (و أما الإجماع) ) 139
111,( (و أما المثبتون)فقد استدلوا بالأدلة الأربعة ) 139
112,( فمن الكتاب‏آيات‏ ) 139
113,( منها آية النبأ ) 139
114,( (و تقريب الاستدلال)بها من وجوه‏ ) 139
115,( أحدها من جهة مفهوم الشرط ) 139
116,( (ثانيها)من جهة مفهوم‏الوصف‏ ) 140
117,( (ثالثها)من جهة استفادة العلية من الآية ) 141
118,( (أما مايختص)بالاستدلال بهذه الآية من الإشكالات(فمهمها أمران‏ ) 142
119,( الأول‏ ) 142
120,( (الثاني) ) 144
121,( آية النفر ) 148
122,( «و لا يخفى أن»الاستدلال‏بها على حجية خبر الواحد يتوقف على«أمور ) 148
123,( الأول»أن يكون المراد من‏النفر فيها النفر للتفقه‏ ) 148
124,( «الثاني»أن لا يكون المراد بالإنذار فيها ما هو ظاهر لفظه من إنشاءالتخويف‏ ) 149
125,( «الثالث» ) 149
126,( آية الكتمان‏ ) 151
127,( «و من‏الآيات أيضا»آية السؤال و آية الإذن‏ ) 151
128,( و«أما السنة فطوائف من الأخبار» ) 152
129,( منها ما ورد في مقام علاج الخبرين المتعارضين‏ ) 152
130,( و منها الروايات‏الكثيرة المستفيضة الواردة في مقام إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم‏ ) 152
131,( و منها ما ورد في الرجوع إلى الرواةو الثقات بنحو العموم‏ ) 153
132,( و منهاالأخبار التي أمر فيها الإمام عليه السلام واحدا من أصحابه بتبليغ حكم إلى غيره‏ ) 153
133,( ومنها الروايات الكثيرة الواردة في مقام الرد على بعض فقهاء العامة ) 153
134,( و منها الأخبار الحاكية عن عمل الراوي بخبر غيره‏ ) 153
135,( و منها الأخبارالمستفيضة الواردة في مقامات مختلفة ) 154
136,( (و أما الإجماع)فقد يقرر بوجوه أربعة ) 154
137,( أحدها الإجماع‏القولي على الحجية في مقابل السيد ) 154
138,( الثاني‏ ) 155
139,( ثالثها دعوى استقرار سيرة المسلمين‏على استفادة الأحكام من أخبار الثقات‏ ) 157
140,( الوجه الرابع من وجوه تقرير الإجماع في المسألة ) 158
141,( (و أما العقل)فقدذكر في دلالته أيضا وجوه‏ ) 158
142,( الأول‏ ) 158
143,( الثاني‏ ) 160
144,( (الثالث)ما نسب إلى صاحب الوافية ) 161
145,( (المبحث الرابع)في ما استدل‏به من الوجوه لإثبات حجية مطلق الظن أو الظن في الجملة و هي أربعة ) 162
146,( الأول‏ ) 162
147,( (الثاني) ) 165
148,( (الثالث ما حكي عن السيد محمدالطباطبائي قدس سره) ) 165
149,( الرابع دليل الانسداد ) 166
150,( و هو مؤلف من خمس مقدمات‏ ) 166
151,( (أما المقدمة الأولى‏ ) 168
152,( (و أما المقدمة الثانية) ) 168
153,( «و أما المقدمة الثالثة» ) 168
154,( أما المقدمة الرابعة و هي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررةللجاهل من تقليد الغير ) 171
155,( (و ينبغي التنبيه على أمور ) 191
156,( الأول‏ ) 191
157,( «الأمر الثاني‏ ) 200
158,( الأمر الثالث‏ ) 212
159,( الأمر الرابع‏ ) 215