1,( نام: )
2,( مؤلف: )
3,( كلمة الساعي لنشر هذا الكتاب ) 1
4,( أما زهده و أخلاقه و كيفية تعيشه ) 1
5,( أما علمه ) 1
6,( أما تأليفاته ) 1
7,( أما كيفية وفاته ) 1
8,( المقصد الثاني فيالنواهي و فيه فصول ) 2
9,( الفصل الأول ) 2
10,( الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمجوازه ) 2
11,( و تحقيق الكلام فيه يستدعي رسم مقدمات تزيد بصيرة في المقصود ) 2
12,( (إحداها)أنه لا ينبغي التأمل في أن المسألة أصولية ) 3
13,( (الثانية)أنه لا ريب في عدمجريان النزاع فيما إذا كان متعلقا الحكمين متباينين ) 3
14,( (الثالثة)لا يخفى أن النزاعفي جواز الاجتماع و عدمه مبني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ) 4
15,( (الرابعة)لا ينبغي الريب في أن البعث أو الزجر إنما يتعلق بالطبائع ) 5
16,( (الخامسة)أنه بعد ما تبين أن متعلق البعث و الزجر إنما هو الطبيعة لوجودها السعيفي قبال الوجود الخاص ) 5
17,( (السادسة)أنه يفترق العنوان المتكرر في ألسنتنا عن الماهية ) 5
18,( (السابعة)أنه بعدما عرفت أن ما يوجده المكلف في الخارج و يصدر منه هو وجود واحد لاتعدد فيه أصلا ) 7
19,( (الثامنة)لا يخفى أن المرجع بعد القول بعدم جواز الاجتماع في المسألةهو المرجحات في باب التزاحم ) 9
20,( (و أما ما استدل)به المجوزون ) 14
21,( منها)أنه لو لميجز الاجتماع لما وقع في الشرع و قد وقع كثيرا و ذلك كما في العبادات المكروهة ) 14
22,( إن العبادات المكروهة(على ثلاثة أقسام) ) 14
23,( أماالقسم الأول ) 14
24,( و من هنا انقدح الجواب عن القسمالثاني أيضا ) 16
25,( (و أماالقسم الثالث) ) 17
26,( و ينبغي التنبيه على أمرين ) 18
27,( الأول إذا توسط المكلف أرضا مغصوبة ) 18
28,( (الثاني) ) 23
29,( الفصل الثالث في النهي عن العبادات و المعاملات ) 25
30,( و قبل البحث فيهما و تحقيق الحق في كل منهما(يقدم أمور ) 26
31,( الأول ) 26
32,( (الثاني) ) 27
33,( (الثالث)أن النهي في عنوان البحث لا يمكن أن يعم النهي التنزيهي ) 27
34,( (الرابع)أن الصحة الواقعةفي مقابل الفساد تتصف بها الأمور الخارجية تارة و الأمور الشرعية أخرى ) 28
35,( (الخامس) ) 30
36,( (السادس) ) 31
37,( (إذا عرفت هذهالأمور فيقع الكلام في المقام الأول) ) 31
38,( (المقامالثاني)في أن الحرمة في العبادات أو المعاملات هل هي مستلزمة لفسادمتعلقها أم لا ) 33
39,( المقصد الثالث في المفاهيم ) 36
40,( فصل:اختلفوا في أنالقضية الشرطية هل هي ذات مفهوم ) 36
41,( (ينبغي التنبيهعلى أمور ) 39
42,( الأول ) 39
43,( (الثاني) ) 40
44,( (الثالث) ) 41
45,( (الرابع)إذاتعدد الشرط و اتحد الجزاء ) 43
46,( «فصل في مفهوم الوصف» ) 44
47,( و قبلالخوض في البحث فيه يذكر(أمران) ) 44
48,( الأول ) 44
49,( «الثاني» ) 44
50,( (فصل)في مفهوم الغاية و فيه بحثان ) 45
51,( الأول في دخولالغاية في المعنى ) 45
52,( الثاني أنها هل تدل على انتفاء الحكم عما بعدها أو لا ) 46
53,( المقصدالرابع في العموم و الخصوص ) 47
54,( و قبل بيان الفصول التي لا بدمن البحث فيها يقدم أمور ) 47
55,( الأول لا يخفى أن الدوال على العموم على أقسام ) 47
56,( (الأمر الثاني) ) 49
57,( الأمر الثالث ) 49
58,( (فصل)الحق حجية العام المخصص فيما بقي في تحته من الأفراد ) 50
59,( فصل إذا كان المخصص مجملا بحسب المفهوم فهل يسري إجمالهإلى العام أم لا ) 54
60,( ثم إن هنا أمورا يجب التنبه إليها ) 56
61,( (الأمرالأول)إذا شك في فرد أنه هل هو من أفراد المخصص فيكون خارجا عن تحتالعام أو ليس منها فيكون داخلا فيه ) 56
62,( (الأمرالثاني)أنه إذا اتضح عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ) 58
63,( (الأمر الثالث) ) 60
64,( (الأمر الرابع)إذا دار الأمر بين التخصيص و التخصص ) 62
65,( فصل التحقيق عدم جواز العمل بعمومات الكتاب و السنة قبلالفحص عن المخصص ) 62
66,( (تنبيه) ) 65
67,( فصل هل الخطابات الشفاهية ) 65
68,( (و قبل بيان التحقيق)في ذلك لا بد من بيانمحل النزاع ) 66
69,( (إذا عرفت ذلك)فالكلام يقع في كل من الجهتين فنقول ) 66
70,( (أما الجهة الأولى) ) 66
71,( و(قد اتضح بما ذكرنا الكلام)في الجهة الثانية ) 66
72,( فصل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيصهبه أو لا ) 68
73,( فصل هل الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة يكون ظاهرافي رجوعه إلى الأخيرة منها أو إلى الجميع أو لا يكون له ظهور في أحدهما ) 69
74,( فصل إذا دار الأمر بين الأخذ بالعموم و الأخذ بالمفهوم ) 70
75,( فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الثابت حجيته ) 72
76,( فصل إذا ورد العام و الخاص المتخالفان في السلب و الإيجاب ) 73
77,( و قبل بيان ذلكينبغي ذكر مقدمتين ) 73
78,( (الأولى) ) 73
79,( (الثانية) ) 74
80,( المقصد الرابع في المطلق و المقيد ) 76
81,( فصل قد اختلفوا في أنالإطلاق هل هو مدلول اللفظ أو مقتضى القرينة العامة ) 76
82,( و التحقيق في ذلك يتم ببيان أمور ) 76
83,( (الأمر الأول) ) 76
84,( الأمر الثاني ) 77
85,( الأمر الثالث ) 78
86,( ثم(إن هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما ) 83
87,( (الأول) ) 83
88,( (الثاني) ) 84
89,( فصل هل تقييد المطلق يستلزم كونه مجازا أم لا ) 84
90,( فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيان ) 85
91,( و قبل بيان ذلك ينبغي ذكر مقدمة ) 85
92,( في المباحث العقلية ) 90
93,( في بيان مجاري الأصول ) 91
94,( فالمقصد الأول في القطعو فيه فصول ) 92
95,( فصل ) 92
96,( فصل في استحقاق التجري للعقاب و عدمه ) 94
97,( فصل في أقسام القطع ) 98
98,( فصل الحق أن العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي في إيجابه العملعلى وفقه ) 104
99,( المقصدالثاني في الظن و فيه مباحث ) 111
100,( المبحث الأول في إمكان التعبد بالأمارات ) 111
101,( المبحث الثاني في تنقيح أن مقتضى الأصل هل هو حجية الظنأو عدم حجيته ) 123
102,( المبحث الثالث في بيان ما خرج عن تحت هذا الأصل موضوعا أويقال بخروجه عنه ) 125
103,( (الفصل الأول في حجية الظواهر) ) 125
104,( (الفصل الثاني) ) 129
105,( الفصل الثالث في حجية الشهرة الفتوائية و مما قيل بحجيتهبالخصوص هو شهرة الفتوى بين الأصحاب ) 134
106,( الفصل الرابع في حجية الخبر الواحد ) 136
107,( قد استدل النافون ) 137
108,( من الآيات بالآيات الناهيةعن العمل بالظن ) 137
109,( (و من العقل) ) 138
110,( (و أما الإجماع) ) 139
111,( (و أما المثبتون)فقد استدلوا بالأدلة الأربعة ) 139
112,( فمن الكتابآيات ) 139
113,( منها آية النبأ ) 139
114,( (و تقريب الاستدلال)بها من وجوه ) 139
115,( أحدها من جهة مفهوم الشرط ) 139
116,( (ثانيها)من جهة مفهومالوصف ) 140
117,( (ثالثها)من جهة استفادة العلية من الآية ) 141
118,( (أما مايختص)بالاستدلال بهذه الآية من الإشكالات(فمهمها أمران ) 142
119,( الأول ) 142
120,( (الثاني) ) 144
121,( آية النفر ) 148
122,( «و لا يخفى أن»الاستدلالبها على حجية خبر الواحد يتوقف على«أمور ) 148
123,( الأول»أن يكون المراد منالنفر فيها النفر للتفقه ) 148
124,( «الثاني»أن لا يكون المراد بالإنذار فيها ما هو ظاهر لفظه من إنشاءالتخويف ) 149
125,( «الثالث» ) 149
126,( آية الكتمان ) 151
127,( «و منالآيات أيضا»آية السؤال و آية الإذن ) 151
128,( و«أما السنة فطوائف من الأخبار» ) 152
129,( منها ما ورد في مقام علاج الخبرين المتعارضين ) 152
130,( و منها الرواياتالكثيرة المستفيضة الواردة في مقام إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم ) 152
131,( و منها ما ورد في الرجوع إلى الرواةو الثقات بنحو العموم ) 153
132,( و منهاالأخبار التي أمر فيها الإمام عليه السلام واحدا من أصحابه بتبليغ حكم إلى غيره ) 153
133,( ومنها الروايات الكثيرة الواردة في مقام الرد على بعض فقهاء العامة ) 153
134,( و منها الأخبار الحاكية عن عمل الراوي بخبر غيره ) 153
135,( و منها الأخبارالمستفيضة الواردة في مقامات مختلفة ) 154
136,( (و أما الإجماع)فقد يقرر بوجوه أربعة ) 154
137,( أحدها الإجماعالقولي على الحجية في مقابل السيد ) 154
138,( الثاني ) 155
139,( ثالثها دعوى استقرار سيرة المسلمينعلى استفادة الأحكام من أخبار الثقات ) 157
140,( الوجه الرابع من وجوه تقرير الإجماع في المسألة ) 158
141,( (و أما العقل)فقدذكر في دلالته أيضا وجوه ) 158
142,( الأول ) 158
143,( الثاني ) 160
144,( (الثالث)ما نسب إلى صاحب الوافية ) 161
145,( (المبحث الرابع)في ما استدلبه من الوجوه لإثبات حجية مطلق الظن أو الظن في الجملة و هي أربعة ) 162
146,( الأول ) 162
147,( (الثاني) ) 165
148,( (الثالث ما حكي عن السيد محمدالطباطبائي قدس سره) ) 165
149,( الرابع دليل الانسداد ) 166
150,( و هو مؤلف من خمس مقدمات ) 166
151,( (أما المقدمة الأولى ) 168
152,( (و أما المقدمة الثانية) ) 168
153,( «و أما المقدمة الثالثة» ) 168
154,( أما المقدمة الرابعة و هي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررةللجاهل من تقليد الغير ) 171
155,( (و ينبغي التنبيه على أمور ) 191
156,( الأول ) 191
157,( «الأمر الثاني ) 200
158,( الأمر الثالث ) 212
159,( الأمر الرابع ) 215
|